الحر العاملي

97

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

عمامة . 12 - السّراويل ، [ 606 ] روي : ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره . [ 607 ] وروي : مثل ذلك في العمامة . التّاسع : فيما تجوز فيه الصّلاة وهو كثير جدّا ونذكر هنا اثنى عشر نوعا 1 - كلّ ما كان من نبات الأرض . [ 608 ] قال الصّادق عليه السّلام : كلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصّلاة فيه . 2 - جميع الجلود ممّا يؤكَّل لحمه مع تذكيته وصوفه ( 1 ) وشعره ووبره ونحوها . [ 609 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكَّاه الذّبح . [ 610 ] وسئل عليه السّلام عن لباس الفرّاء والصّلاة فيها ، فقال : لا تصلّ فيها إلَّا فيما كان منه ذكيّا ، قيل : أوليس الذّكيّ ما ذكيّ بالحديد ؟ فقال : نعم ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه . [ 611 ] وقال عليه السّلام : كلّ شيء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكيّ منه وصوفه وشعره ووبره وإن كان الصّوف والشّعر والرّيش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيّا فلا بأس بلبس ذلك والصّلاة فيه . 3 - السّنجاب والفرّاء والحواصل .

--> [ 606 ] الوسائل 3 : 339 / 2 [ 607 ] الوسائل 3 : 339 / 3 [ 608 ] الوسائل 3 : 252 / 8 ( 1 ) م : من صوفه . [ 609 ] الوسائل 3 : 250 / 1 [ 610 ] الوسائل 3 : 251 / 2 [ 611 ] الوسائل 3 : 252 / 8